الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
289
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
أيضا لكن مع الضمان لو تلف ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وان كان الأولى القريب الا مع المرجح للبعيد . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه لأنّه يجب أداء حق الغير به . بل يجب ذلك لما قلنا من وجوب ايصال حق صاحب الخمس بهم وعلى الفرض ليست في بلده فيجب نقله إلى غير بلده لإيصال حقه به . سواء أمكن حفظه أو لا يمكن حفظه . وسواء يكون وجود المستحق في بلده متوقعا بعد ذلك أو لا لوجوب ايصال حق صاحب الحق به فورا بالفورية العرفية . المسألة الثانية : في كل الفروض الّتي جامعها عدم وجود المستحق في بلده إذا نقل الخمس من بلده وتلف هل يكون ضامنا أو لا . أقول ما يأتي بالنظر هو جواز عزل الخمس للمالك لأنّ الخمس واجب عليه فيجب رده إلى المستحق فيكون اختيار ردّ خمس العين المتعلق للخمس . وكذا قيمته بناء على تخيير المكلف بين العين والقيمة وقد مرّ الكلام فيه المسألة 75 إليه وان استشكلنا في تخييره ولا دليل على كون اختيار عزل الخمس بيد المستحق أو الحاكم وإن لم يكن المعزول به إذا كان قيمة الخمس سببا لتشخيص الخمس به ما لم يقبضه المالك أو اجازه بناء على عدم كون المالك مخيرا بين العين والقيمة ومع الشك في دخل المستحق أو وليه في عزله تجرى البراءة .